علي أصغر مرواريد
231
الينابيع الفقهية
ويفرط في الذي في يده ، بحيث يكون اتصل إليه وقيمة ما فرط فيه بقدر أجرته ، هل يبرأ ذلك الشخص من أجرته بذلك أم لا ؟ ولو علم أنه يحاسبه بذلك لما قعد عنده ؟ الجواب : يجب تعريفه الحكم الشرعي في ذلك ابتداء ، فإن لم يتفق فعرف في الانتهاء تقاصا بالتراضي أو يترادا ، وإذا امتنع من المحاسبة والمقاصة والتراد جاز مقاصته بما أخذ وتبرأ الذمة إذا كان مطابقا للحق الواجب له . مسألة [ 11 ] : المزارعة لا تنحصر في لفظ كالبيع ، فلو قال : خذ هذه الحنطة وازرعها ، صح وكان لازما ، وكذا الجعالة تلزم بعد العمل ، ولو أطلق انصرف في المزارعة إلى السنة ولا يفتقر إلى تعيين السنة ، أما تعين الأرض فشرط . مسألة [ 12 ] : لو قال : اجمع ثمرة التين الفلاني ولك نصفه ، ثم رجع المالك في الأثناء استحق العامل نصيبه . مسألة [ 13 ] : قال : ولو ساقاه مدة معينة ثم أبرأه من العمل صح سواء شرط عليه المباشرة أو لا ، لأنه وإن شرط عليه المباشرة فإن المساقاة متعلقة بالذمة ويستحق العامل الحصة . مسألة [ 14 ] : إذا كان المساقي معينا فعمل غيره باذنه أو بغير إذنه لم يكن للمساقي الحصة لعدم العمل ولا شئ للعامل لأنه متبرع بعمله ، وكذلك في الإجارة ، أما مع عدم التعيين فإنه يستحق الحصة ، هذه المسألة من ورقة من قواعد نجم الدين . مسألة [ 15 ] : قال لو كان الزارع معينا ثم مات أو هرب يخير مالك الأرض